الشيخ محمد تقي بهجت

611

جامع المسائل ( فارسي )

[ كتاب الاعتكاف ] الفصل الأول بيان الاعتكاف وشروطه المراد من الاعتكاف وهو « اللبث في المسجد بقصد العبادة فيه » ، ويصح كلّ وقت يصحّ الصوم فيه . وحيث يشترط كما يأتي بالصوم ، فلا يكفي فيه قصد التعبّد بنفس اللبث في المسجد ، إلَّا أن يقال : لا يلزم ذلك في صدق الاعتكاف ولا في مطلوبيّته مطلقاً ، بل في الجملة ، ولذا يصحّ الابتداء بالاعتكاف من الليل والانتهاء فيه قبل النهار في الليل . أفضل أوقاته وأفضل أوقاته ، شهر رمضان وأفضله ، العشر الأواخر منه . الاعتكاف واجب أو مندوب وينقسم إلى واجب ومندوب : والواجب منه ، ما وجب بنذر ، أو عهد ، أو يمين ، أو شرط في ضمن عقد ، أو إجارة ، أو ما كان إطاعة واجبة للوالدين . والمندوب ما عداها . هذا في الابتداء ، والَّا فكلّ مندوب ، يجب بمضيّ اليومين منه . جواز النيابة فيه وتجوز النيابة فيه عن الميت ؛ وفي النيابة عن الحي فيه تأمّل . شروط الاعتكاف ومن شروطه ، « الايمان » كما يعتبر في سائر العبادات ؛ و « عدم زوال العقل » بجنون في زمن الاعتكاف أو سكر أو إغماء ؛ و « نيّة القربة » على الوجه المعتبر في كلّ عبادة ؛ و « تعيين المتعدّد » . وتكفي نيّة شخص الأمر في المندوب وإن علم بانقلابه إلى الوجوب بعد اليومين ، و